الشيخ الأنصاري

69

فرائد الأصول

الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا ؟ والكلام فيه يقع : تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ، أم هو كالمجهول رأسا ؟ وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي ، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟ والكلام ( 1 ) من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان : الأولى : حرمة المخالفة القطعية .

--> ( 1 ) في ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " فيه " .